الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
أما بعد :
فهذه مذكرة عن أحكام الحج والعمرة كان أصلها دورة علمية القيت في جامع العلي في حي أجابحائل أردت نشرها رجاء أن ينتفع منها الإخوان .. مضافاً إليها الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج منقولا بنصّه من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ...
تعريف الحج:
الحج لغة :القصد ويروى بفتح الحاء وكسرها والأشهر الفتح .
شرعا : هو التعبد لله بقصد مكة لأداء عبارة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك
حكمه : ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع .
الكتاب : قوله تعالى " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين .... إلى قوله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنه الله غني عن العالمين "
السنة : ماروه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس شهادة أن لااله إلا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا "
وقد اجمع العلماء على فرضيته وان من أنكر وجوبه فهو كافر مرتد عن الإسلام .
متى كان فرض الحج ؟ :
ذهب بعض أهل العلم إلى انه فرض في السنة السادسة لقوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " الآية .
فقد نزلت بإجماع المفسرين في السنة السادسة ورجح ابن القيم رحمه الله أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر .
والثاني اقرب (قول ابن القيم ) لان المراد بالآية الإتمام ـ إتمام الحج ـ أما افتراضه فالصحيح انه لم يكن إلا في السنة التاسعة أو العاشرة .
فضل الحج :
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ قال : ثم جهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور " والحج المبرور : هو الذي لا يخالطه إثم.
وقال الحسن رحمه الله : إن يرجع زاهدا في الدنيا راغب في الآخرة . وقد روي في حديث مرفوع بسند لابأس به : " إن بره .. إطعام الطعام ولين الكلام "
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله أترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟
قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور " رواه البخاري ومسلم .
وعن عمرو بن العاص عند مسلم " أما علمت أن الحج يهدم ماقبله "
الحج يجب مرة واحدة :
اجمع العلماء ــــ كما حكاه وابن المنذر وابن رشد وابن حزم النووي وابن قدامة ـــ على أن الحج لايجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع فعن أبي هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم " ياأيه الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " الحديث رواه الشيخان.
وفي حديث ابن عباس عند أبي داوود والنسائي والحاكم وصححه احمد .انه قال " الحج مرة فمن زاد فهو تطوع "
مسألة: هل يجب الحج على الفور أو على التراخي ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى انه يجب على التراخي فيؤدى في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى مااداه قبل الوفاة .
الدليل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشر وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه مع أن إيجابه كان سنة ست أو تسع فلو كان واجبا على الفور لما أخره.
والقول الثاني انه واجب على الفور واستدلوا بأدلة منها :
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " رواه احمد والبيهقي وابن ماجة .
وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعجلوا الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لايدري ما يعرض له " رواه احمد والبيهقي .
والقول الثاني أرجح لان تعليل القول الأول ودليله فيه نظر فنحن لا نوافق أن الحج فرض سنة ست وأما تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الحج من سنة تسع الى عشر فلأنه لازالت آثار الجاهلية موجودة فالنساء يطفن عراة والكفرة يدخلون الحرم والرسول أخر الحج لهذه العلة .
وأما من ترك الحج حتى مات ( تركه تهاونا ) فإنه يصدق عليه قوله تعالى " ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " فهو كفر بالله لكنه لايخرج من دائرة الإسلام أي الكفر اصغر وقد وردت آثار عن الصحابة أنهم قالوا: من مات ولم يحج فليس عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا".وعن عمر رضي الله عنه قال : اضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين .
شروط وجوب الحج : هي خمسة :
1) الإسلام 2) العقل وهذان الشرطان للصحة لا للجزاء
3) البلوغ 4) الحرية وهذان شرطان للاجزاء لا لصحة
5) الاستطاعة: شرط الوجوب
بم تتحقق الاستطاعة ؟
تتحقق الاستطاعة بما ياتي :
الأول : أن يكون المكلف صحيح البدن فإن عجز لشيخوخة أو مرض لايرجى شفاؤه لزمه أحجاج غيره إن كان له مال . ويأتي تفصيل هذا .
الثاني : أن تكون الطريق آمنه بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله .
الثالث : أن يكون مالكا لزاد .
الرابع : أن يكون مالكا للراحلة لحديث انس رضي الله عنه قال : يارسول الله ما لسبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " رواه الدار قطني وصححه .
وقال ابن حجر " الراجح إرساله " وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعيف وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : هذه الأحاديث مسنده من طرق حسان ومرسله وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة وهكذا ذكر صاحب أضواء البيان.
الخامس : أن لايوجد ما يمنع الإنسان من الذهاب للحج كالحبس أو الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه .
مسألة حج الصبي :
لايجب على الصبي الحج لكن إذا حج صح منه ولا يجزؤه عن حجة الإسلام و الدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت لرسول الله صبيا فقالت :ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر " رواه مسلم .
وقال السائب بن يزيد " حج بي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين " رواه البخاري.
ولا يخلو الصبي إما أن يكون مميزا فيحرم بنفسه ويؤدي مناسك الحج بنفسه .
وإما أن كان دون التمييز فيحرم عنه وليه ويلبى عنه ويطوف به ويسعى وويقف بعرفه ويرمى عنه . وإذا وقع في محظور من محظورات الإحرام فانه لافدية عليه على الصحيح من كلام العلماء وذلك لعدم أهليته ولعدم خطاب الشارع .
مسألة حج المرأة :
يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم
فعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال : انطلق فحج مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت النساء الثقات وأمنت الفتنه - كأن تكون كبيرة - فإنه لأبأس أن تحج .
فإن لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج .
مسألة : ولا يجب عليها استئذان زوجها في حج الفريضة وإنما يستحب لها أن تستأذنه فإن إذن لها خرجت وان لم يأذن لها خرجت بغير إذنه .والدليل:أن حق الله مقدم على حق المخلوق لقوله عليه الصلاة والسلام " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فإن كان حج النافلة فإنه لايجوز لها أن تحج إلا بإذنه .لما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الخروج فقال : ليس لها أن تنطلق إلا بأذن زوجها "
مسألة من مات وعليه حج :
من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله كما أن عليه قضاء ديونه.
الدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها فقال : نعم حجي عنها ارايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري
مسألة الحج عن الغير :
من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه أحجاج غيره عنه لأنه ايس من الحج بنفسه لعجزه فينيب غيره .
الدليل : حديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه قال: نعم "
فائدة : وفي الحديث دليل على انه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس .
شرط الحج عن الغير :
يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ،قال : فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داوود وابن ماجه وصححه احمد والبيهقي.
المواقيت:
المواقيت جمع ميقات وهي تنقسم إلى قسمين : 1) مواقيت زمانيه 2)مواقيت مكانية
القسم الأول : المواقيت الزمانية :
هي الأوقات التي لايصح شيء من أعمال الحج ألا بها وقد بينها الله تعالى بقوله " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"وقوله "الحج أشهر معلومات "
وقد اجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشر منه .
فذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعي واحمد إلى الثاني وذهب مالك إلى الأول وهو الراجح في نظري " لأمرين :
1) أن لفظ الشهرين وبعض الشهر يقال له أشهر .
2) أن بعض أعمال الحج تكون في اليوم الثالث عشر كرمي الجمار وطواف الإفاضة وهو من أركان الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف .
فصح إنها ثلاثة اشتر .
وثمرة الخلاف: تظهر فيما يقع من أعمال الحج بعد النحر فمن قال أن ذي الحجة كله من أشهر الحج قال : لم يلزمه دم بتأخير تلك الأعمال عن أيام التشريق .
ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير .
مسألة الإحرام للحج قبل أشهره :
ذهب بعض أهل العلم إلى انه لايصح الحج قبل أشهره روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه من السنة أن لايحرم بالحج إلا في أشهر الحج "
وقال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه البخاري .
وذهب بعض أهل العلم غالى انه يصح قبل أشهره مع الكراهة .والصحيح الأول لان الله عزوجل حدد لأعمال الحج أشهراً معلومة والإحرام عمل من أعمال الحج فمن ادعى انه يصح قبلها فعليه دليل ولا دليل .
القسم الثاني : المواقيت المكانية :
هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة ولا يجوز لحاج آو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس ..فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة (موضع بينه وبين مكة 450كيلومتر يقع شمال مكة)
وميقات أهل الشام الجحفة (موضع في الشمال الغربي بينه وبين مكة 187 كيلومتر وهي قريبة من رابغ ( ورابغ بينها وبين مكة 204كيلو متر وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة )
وميقات أهل نجد قرن المنازل ( جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94كيلومتر )
وميقات أهل اليمن يلملم (جبل يقع جنوب مكة بينه وبينها 54كيلومتر )
وميقات أهل العراق ذات عرق ( موضع في الشمال الشرقي بمكة بينه وبينها 94كيلومتر ) وقد نظمها بعضهم .
فهذه مذكرة عن أحكام الحج والعمرة كان أصلها دورة علمية القيت في جامع العلي في حي أجابحائل أردت نشرها رجاء أن ينتفع منها الإخوان .. مضافاً إليها الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج منقولا بنصّه من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى ...
تعريف الحج:
الحج لغة :القصد ويروى بفتح الحاء وكسرها والأشهر الفتح .
شرعا : هو التعبد لله بقصد مكة لأداء عبارة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك
حكمه : ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع .
الكتاب : قوله تعالى " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين .... إلى قوله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنه الله غني عن العالمين "
السنة : ماروه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بني الإسلام على خمس شهادة أن لااله إلا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا "
وقد اجمع العلماء على فرضيته وان من أنكر وجوبه فهو كافر مرتد عن الإسلام .
متى كان فرض الحج ؟ :
ذهب بعض أهل العلم إلى انه فرض في السنة السادسة لقوله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " الآية .
فقد نزلت بإجماع المفسرين في السنة السادسة ورجح ابن القيم رحمه الله أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر .
والثاني اقرب (قول ابن القيم ) لان المراد بالآية الإتمام ـ إتمام الحج ـ أما افتراضه فالصحيح انه لم يكن إلا في السنة التاسعة أو العاشرة .
فضل الحج :
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال إيمان بالله ورسوله . قيل ثم ماذا ؟ قال : ثم جهاد في سبيل الله . قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور " والحج المبرور : هو الذي لا يخالطه إثم.
وقال الحسن رحمه الله : إن يرجع زاهدا في الدنيا راغب في الآخرة . وقد روي في حديث مرفوع بسند لابأس به : " إن بره .. إطعام الطعام ولين الكلام "
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يارسول الله أترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟
قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور " رواه البخاري ومسلم .
وعن عمرو بن العاص عند مسلم " أما علمت أن الحج يهدم ماقبله "
الحج يجب مرة واحدة :
اجمع العلماء ــــ كما حكاه وابن المنذر وابن رشد وابن حزم النووي وابن قدامة ـــ على أن الحج لايجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر وما زاد فهو تطوع فعن أبي هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم " ياأيه الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يارسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم " الحديث رواه الشيخان.
وفي حديث ابن عباس عند أبي داوود والنسائي والحاكم وصححه احمد .انه قال " الحج مرة فمن زاد فهو تطوع "
مسألة: هل يجب الحج على الفور أو على التراخي ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى انه يجب على التراخي فيؤدى في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى مااداه قبل الوفاة .
الدليل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشر وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه مع أن إيجابه كان سنة ست أو تسع فلو كان واجبا على الفور لما أخره.
والقول الثاني انه واجب على الفور واستدلوا بأدلة منها :
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " رواه احمد والبيهقي وابن ماجة .
وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تعجلوا الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لايدري ما يعرض له " رواه احمد والبيهقي .
والقول الثاني أرجح لان تعليل القول الأول ودليله فيه نظر فنحن لا نوافق أن الحج فرض سنة ست وأما تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم الحج من سنة تسع الى عشر فلأنه لازالت آثار الجاهلية موجودة فالنساء يطفن عراة والكفرة يدخلون الحرم والرسول أخر الحج لهذه العلة .
وأما من ترك الحج حتى مات ( تركه تهاونا ) فإنه يصدق عليه قوله تعالى " ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " فهو كفر بالله لكنه لايخرج من دائرة الإسلام أي الكفر اصغر وقد وردت آثار عن الصحابة أنهم قالوا: من مات ولم يحج فليس عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا".وعن عمر رضي الله عنه قال : اضربوا عليهم الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين .
شروط وجوب الحج : هي خمسة :
1) الإسلام 2) العقل وهذان الشرطان للصحة لا للجزاء
3) البلوغ 4) الحرية وهذان شرطان للاجزاء لا لصحة
5) الاستطاعة: شرط الوجوب
بم تتحقق الاستطاعة ؟
تتحقق الاستطاعة بما ياتي :
الأول : أن يكون المكلف صحيح البدن فإن عجز لشيخوخة أو مرض لايرجى شفاؤه لزمه أحجاج غيره إن كان له مال . ويأتي تفصيل هذا .
الثاني : أن تكون الطريق آمنه بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله .
الثالث : أن يكون مالكا لزاد .
الرابع : أن يكون مالكا للراحلة لحديث انس رضي الله عنه قال : يارسول الله ما لسبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " رواه الدار قطني وصححه .
وقال ابن حجر " الراجح إرساله " وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعيف وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : هذه الأحاديث مسنده من طرق حسان ومرسله وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة وهكذا ذكر صاحب أضواء البيان.
الخامس : أن لايوجد ما يمنع الإنسان من الذهاب للحج كالحبس أو الخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه .
مسألة حج الصبي :
لايجب على الصبي الحج لكن إذا حج صح منه ولا يجزؤه عن حجة الإسلام و الدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة رفعت لرسول الله صبيا فقالت :ألهذا حج؟ قال نعم ولك اجر " رواه مسلم .
وقال السائب بن يزيد " حج بي مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين " رواه البخاري.
ولا يخلو الصبي إما أن يكون مميزا فيحرم بنفسه ويؤدي مناسك الحج بنفسه .
وإما أن كان دون التمييز فيحرم عنه وليه ويلبى عنه ويطوف به ويسعى وويقف بعرفه ويرمى عنه . وإذا وقع في محظور من محظورات الإحرام فانه لافدية عليه على الصحيح من كلام العلماء وذلك لعدم أهليته ولعدم خطاب الشارع .
مسألة حج المرأة :
يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل سواء بسواء إذا استوفت شرائط الوجوب التي تقدم ذكرها ويزاد عليها بالنسبة للمرأة أن يصحبها زوج أو محرم
فعن ابن عباس رضي الله عنهما : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال : يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال : انطلق فحج مع امرأتك " رواه البخاري ومسلم .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا وجدت النساء الثقات وأمنت الفتنه - كأن تكون كبيرة - فإنه لأبأس أن تحج .
فإن لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج .
مسألة : ولا يجب عليها استئذان زوجها في حج الفريضة وإنما يستحب لها أن تستأذنه فإن إذن لها خرجت وان لم يأذن لها خرجت بغير إذنه .والدليل:أن حق الله مقدم على حق المخلوق لقوله عليه الصلاة والسلام " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فإن كان حج النافلة فإنه لايجوز لها أن تحج إلا بإذنه .لما رواه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في امرأة كان لها زوج ولها مال فلا يأذن لها في الخروج فقال : ليس لها أن تنطلق إلا بأذن زوجها "
مسألة من مات وعليه حج :
من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله كما أن عليه قضاء ديونه.
الدليل : حديث ابن عباس رضي الله عنهما : إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها فقال : نعم حجي عنها ارايت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته . اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " رواه البخاري
مسألة الحج عن الغير :
من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة لزمه أحجاج غيره عنه لأنه ايس من الحج بنفسه لعجزه فينيب غيره .
الدليل : حديث الفضل بن عباس : أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه قال: نعم "
فائدة : وفي الحديث دليل على انه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس .
شرط الحج عن الغير :
يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول : لبيك عن شبرمة ، فقال : أحججت عن نفسك ؟ قال : لا ،قال : فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " رواه أبو داوود وابن ماجه وصححه احمد والبيهقي.
المواقيت:
المواقيت جمع ميقات وهي تنقسم إلى قسمين : 1) مواقيت زمانيه 2)مواقيت مكانية
القسم الأول : المواقيت الزمانية :
هي الأوقات التي لايصح شيء من أعمال الحج ألا بها وقد بينها الله تعالى بقوله " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج"وقوله "الحج أشهر معلومات "
وقد اجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشر منه .
فذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعي واحمد إلى الثاني وذهب مالك إلى الأول وهو الراجح في نظري " لأمرين :
1) أن لفظ الشهرين وبعض الشهر يقال له أشهر .
2) أن بعض أعمال الحج تكون في اليوم الثالث عشر كرمي الجمار وطواف الإفاضة وهو من أركان الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف .
فصح إنها ثلاثة اشتر .
وثمرة الخلاف: تظهر فيما يقع من أعمال الحج بعد النحر فمن قال أن ذي الحجة كله من أشهر الحج قال : لم يلزمه دم بتأخير تلك الأعمال عن أيام التشريق .
ومن قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير .
مسألة الإحرام للحج قبل أشهره :
ذهب بعض أهل العلم إلى انه لايصح الحج قبل أشهره روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه من السنة أن لايحرم بالحج إلا في أشهر الحج "
وقال ابن عمر أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " رواه البخاري .
وذهب بعض أهل العلم غالى انه يصح قبل أشهره مع الكراهة .والصحيح الأول لان الله عزوجل حدد لأعمال الحج أشهراً معلومة والإحرام عمل من أعمال الحج فمن ادعى انه يصح قبلها فعليه دليل ولا دليل .
القسم الثاني : المواقيت المكانية :
هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة ولا يجوز لحاج آو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس ..فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة (موضع بينه وبين مكة 450كيلومتر يقع شمال مكة)
وميقات أهل الشام الجحفة (موضع في الشمال الغربي بينه وبين مكة 187 كيلومتر وهي قريبة من رابغ ( ورابغ بينها وبين مكة 204كيلو متر وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة )
وميقات أهل نجد قرن المنازل ( جبل شرقي مكة يطل على عرفات بينه وبين مكة 94كيلومتر )
وميقات أهل اليمن يلملم (جبل يقع جنوب مكة بينه وبينها 54كيلومتر )
وميقات أهل العراق ذات عرق ( موضع في الشمال الشرقي بمكة بينه وبينها 94كيلومتر ) وقد نظمها بعضهم .
عرق العراق ويلملم اليمن وذو
الحليفة يحرم المدني
والشام الجحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن .
والشام الجحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن .
هذه هي المواقيت التي بينها رسول الله صلى الله
عليه وسلم وهي مواقيت لكل من مر بها سواء كان من أهل تلك الجهات أو كان من جهة
أخرى وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم " هن لهن ولمن أتى عليهن من غير
أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة " إي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة
ولمن مر بها وان لم يكن من أهلها فإنه يحرم منها إذا أتى قاصدا النسك .
ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة لقوله عليه الصلاة والسلام " حتى أهل مكة من مكة "
واختلف العلماء في العمرة لمن كان بمكة .
ـ فقال بعضهم يحرم من التنعيم لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم "عمرة الحائض "
ـ وقال بعض أهل العلم : الحج والعمرة سواء لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال " حتى أهل مكة من مكة " .
مسألة الإحرام قبل الميقات :
قال ابن المنذر : اجمع أهل العلم على أن من احرم قبل الميقات انه محرم والصحيح انه مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقت الرسول لأهل المدينة ذي الحليفة .....الخ الحديث وهذا يقضي بالحلال من هذه المواقيت ويقضي بعض النقص والزيادة فإن لم تكن الزيادة محرمه فلا اقل من ان تكون مكروهه.
" صفـــــة الإحرام "
أنواع الإنساك : قبل أن اذكر صفة الإحرام لابد أن أبين أنواع الإنساك وهي ثلاثة:
1) قران 2) تمتع 3) إفراد
وذكر غير واحد إجماع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع
والصحيح أن في هذا الإجماع نظر فقد ذهب إلي ابن عباس أيجاب التمتع وقال بهذا ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني (1) .
والدليل على الانساك الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها قالت " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى
جاء يوم النحر " رواه البخاري ومسلم .
صفة القران: أن يحرم عند الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية لبيك حجا وعمرة وهذا يقتضي بقاء المحرم على الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال الحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف .
صفة التمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه وسمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد ولان التمتع يتمتع به التحلل من أحرامه بالعمرة بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغيره .
وصفة الإحرام به : أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، ويقول عند التلبية لبيك عمرة ، وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصّر شعره ثم يتحلل ، ويأتي كل ماكان حرم عليه بالإحرام .
صفة الإفراد : أن يحرم من الميقات بالحج وحده ويقول في التلبية لبيك حجاً ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج .
مسألة : اختلف العلماء في أي الانساك أفضل فمنهم من قال أن القران أفضل ومنهم من قال بأفضلية التمتع ومنهم من قال بأفضلية الإفراد والأقرب التفصيل كما يلي :
أولاً : أن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم فيها حتى يحج فهذا الإفراد أفضل حتى قال شيخ الإسلام : باتفاق الأئمة .
ثانيا :أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا آن ساق الهدي فالقران أفضل وان لم يسق الهدي فالتمتع أفضل وهذا اختيار شيخ الإسلام (منسك شيخ الإسلام ص5 ، ونيل الاوطار 5/40 ، تحقيق الروض المربع 5/78)
وأما إن اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم قدم مكة للحج فحكمه كالحالة الثانية. وأما نسك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارناً .
كيفية الإحرام:
إذا أراد أن يحرم بعمرة أو حج فالمشروع إذا وصل الميقات أن يتجرد ن من ثيابه ، ويغتسل كما يغتسل للجنابة ، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن وعود أو غيره في رأسه ولحيته لافي لباسه ، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك " .
والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم .. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام ، ثم يصلي - غير الحائض والنفساء – الفريضة إن كان في وقت فريضة أويصلي نافلة كوترأوضحى وإلا صلى ركعتين ينوي يهما سنة الوضوء (2) ، فإذا فرغ من الصلاة أحرم فإن كان عمرة قال لبيك عمرة ، وإن كان حجاً قال لبيك حجاً ، وإن كان متمتعاً قال لبيك عمرة ممتعاً بها إلى حج .
مسألة متى يكون وقت الإحرام؟
ذهب بعض العلماءالي انه يحرم بعدا لصلاة مباشره و ذهب البعض إلى أن الإحرام يكون بعد ركوب الدابة واستوائه عليها وهذاهواختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله .
وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده :" إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" أي منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط وقال " إن لك على رب ما أستثنيت " . فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه.
وأما من لا يخاف من عائق يعوقه من إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد ، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها .
التلبية :
وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار وان يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار.
وقتها: والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد .
لفظها : روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك " وله أن يزيد على ذلك مما ورد عن الصحابة ومن ذلك قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها :" لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء " المسألة " اليك والعمل" وهناك صفات أخر ( راجع تحقيق الروض 5/92 )
" صفة العمرة "
ينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله ، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال : " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وأفتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " ثم يقدم رجله اليمنى ليبتدئ الطواف (3) فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه ، فإن لم يتيسر تقبيله أستلمه بيده وقبلها ، فإن لم يتيسر أستلمه بشي معه وقبله بيده ، فإن لم يتيسر فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده و لا يقبلها ، والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعمر (( ياعمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خلوة فأستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر )) .
ويقول عند استلام الحجر : بسم الله والله اكبر ، اللهم إيماناًُ بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، وإتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم يأخذ ذات اليمين و يجعل البيت عن يساره ، فإذا بلغ الركن اليماني أستلمه من غير تقبيل ، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود : ( ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) .ولا يصح غير هذا .
وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن (4)، فإنما جعل الطواف باليت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله .
وفي هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين :
أحدهما : الإضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهاءه وصفة الإضطباع أن يجع لوسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر ، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف ؛ لأن الإضطباع محله طواف القدوم فقط .
الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط ، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات ، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته.
فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم (5) فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ثم صلى ركعتين خلفه يقراً في الأولى بعد الفاتحة
: (قل يأيها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) بعد الفاتحة.
فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له .
ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنى من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله ...الآية)
ثم يرقى الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه (على هيئة الدعاء ) فيكبر ثلاثا ً ويحمد الله ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعوا بين ذلك بما شاء.
ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً ، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ولا يؤذي ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي ويدور به إزاره .
وفي لفظ : وأن مئزره ليدور من شدة السعي . فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل المروة فيرقى عليها ، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا ، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ، ويسعى في موضع سعيه ، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة ، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط ، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر ، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة . فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلاً ، وإن كانت إمراءة فإنها تقص من كل قرن أنملة . ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس ، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس ، والحلق أفضل من التقصير ؛ لأن النبي { صلى الله عليه وسلم } دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة ، إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس ؛ فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبي { صلى الله عليه وسلم } أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة ؛ لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة .
وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة : الإحرام ، الطواف , السعي ، الحلق والتقصير ، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالاً كاملاً ويفعل كما يفعله المحللون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك .
صفـــــــة الحــــج:
إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة احرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه ويفعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام بالحج ويلبي وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا انه يقول هنا :لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة وان كان خائفا من عائق يمنعه من تمام حجه اشترط فقال " وان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني " وان لم يكن خائفا لم يشترط .
ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منازل مكة لقوله عليه الصلاة والسلام " حتى أهل مكة من مكة "
واختلف العلماء في العمرة لمن كان بمكة .
ـ فقال بعضهم يحرم من التنعيم لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم "عمرة الحائض "
ـ وقال بعض أهل العلم : الحج والعمرة سواء لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال " حتى أهل مكة من مكة " .
مسألة الإحرام قبل الميقات :
قال ابن المنذر : اجمع أهل العلم على أن من احرم قبل الميقات انه محرم والصحيح انه مكروه لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقت الرسول لأهل المدينة ذي الحليفة .....الخ الحديث وهذا يقضي بالحلال من هذه المواقيت ويقضي بعض النقص والزيادة فإن لم تكن الزيادة محرمه فلا اقل من ان تكون مكروهه.
" صفـــــة الإحرام "
أنواع الإنساك : قبل أن اذكر صفة الإحرام لابد أن أبين أنواع الإنساك وهي ثلاثة:
1) قران 2) تمتع 3) إفراد
وذكر غير واحد إجماع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع
والصحيح أن في هذا الإجماع نظر فقد ذهب إلي ابن عباس أيجاب التمتع وقال بهذا ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني (1) .
والدليل على الانساك الثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها قالت " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى
جاء يوم النحر " رواه البخاري ومسلم .
صفة القران: أن يحرم عند الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية لبيك حجا وعمرة وهذا يقتضي بقاء المحرم على الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال الحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الطواف .
صفة التمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه وسمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد ولان التمتع يتمتع به التحلل من أحرامه بالعمرة بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب والطيب وغيره .
وصفة الإحرام به : أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها ، ويقول عند التلبية لبيك عمرة ، وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاج إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصّر شعره ثم يتحلل ، ويأتي كل ماكان حرم عليه بالإحرام .
صفة الإفراد : أن يحرم من الميقات بالحج وحده ويقول في التلبية لبيك حجاً ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج .
مسألة : اختلف العلماء في أي الانساك أفضل فمنهم من قال أن القران أفضل ومنهم من قال بأفضلية التمتع ومنهم من قال بأفضلية الإفراد والأقرب التفصيل كما يلي :
أولاً : أن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم فيها حتى يحج فهذا الإفراد أفضل حتى قال شيخ الإسلام : باتفاق الأئمة .
ثانيا :أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج فهذا آن ساق الهدي فالقران أفضل وان لم يسق الهدي فالتمتع أفضل وهذا اختيار شيخ الإسلام (منسك شيخ الإسلام ص5 ، ونيل الاوطار 5/40 ، تحقيق الروض المربع 5/78)
وأما إن اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم قدم مكة للحج فحكمه كالحالة الثانية. وأما نسك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارناً .
كيفية الإحرام:
إذا أراد أن يحرم بعمرة أو حج فالمشروع إذا وصل الميقات أن يتجرد ن من ثيابه ، ويغتسل كما يغتسل للجنابة ، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن وعود أو غيره في رأسه ولحيته لافي لباسه ، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته بعد ذلك " .
والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم .. ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام ، ثم يصلي - غير الحائض والنفساء – الفريضة إن كان في وقت فريضة أويصلي نافلة كوترأوضحى وإلا صلى ركعتين ينوي يهما سنة الوضوء (2) ، فإذا فرغ من الصلاة أحرم فإن كان عمرة قال لبيك عمرة ، وإن كان حجاً قال لبيك حجاً ، وإن كان متمتعاً قال لبيك عمرة ممتعاً بها إلى حج .
مسألة متى يكون وقت الإحرام؟
ذهب بعض العلماءالي انه يحرم بعدا لصلاة مباشره و ذهب البعض إلى أن الإحرام يكون بعد ركوب الدابة واستوائه عليها وهذاهواختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله .
وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده :" إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" أي منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما فإني أحل من إحرامي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط وقال " إن لك على رب ما أستثنيت " . فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه.
وأما من لا يخاف من عائق يعوقه من إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد ، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها .
التلبية :
وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعا أو ينزل منخفضا أو يقبل الليل أو النهار وان يسأل الله بعدها رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار.
وقتها: والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد .
لفظها : روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك " وله أن يزيد على ذلك مما ورد عن الصحابة ومن ذلك قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها :" لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء " المسألة " اليك والعمل" وهناك صفات أخر ( راجع تحقيق الروض 5/92 )
" صفة العمرة "
ينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله ، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال : " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وأفتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم " ثم يقدم رجله اليمنى ليبتدئ الطواف (3) فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه ، فإن لم يتيسر تقبيله أستلمه بيده وقبلها ، فإن لم يتيسر أستلمه بشي معه وقبله بيده ، فإن لم يتيسر فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده و لا يقبلها ، والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لعمر (( ياعمر إنك رجل قوي لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خلوة فأستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر )) .
ويقول عند استلام الحجر : بسم الله والله اكبر ، اللهم إيماناًُ بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاءً بعهدك ، وإتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم يأخذ ذات اليمين و يجعل البيت عن يساره ، فإذا بلغ الركن اليماني أستلمه من غير تقبيل ، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود : ( ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) .ولا يصح غير هذا .
وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة القرآن (4)، فإنما جعل الطواف باليت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله .
وفي هذا الطواف أعني الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين :
أحدهما : الإضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهاءه وصفة الإضطباع أن يجع لوسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر ، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف ؛ لأن الإضطباع محله طواف القدوم فقط .
الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط ، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات ، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته.
فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم (5) فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ثم صلى ركعتين خلفه يقراً في الأولى بعد الفاتحة
: (قل يأيها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) بعد الفاتحة.
فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له .
ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنى من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله ...الآية)
ثم يرقى الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه (على هيئة الدعاء ) فيكبر ثلاثا ً ويحمد الله ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعوا بين ذلك بما شاء.
ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً ، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ولا يؤذي ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي ويدور به إزاره .
وفي لفظ : وأن مئزره ليدور من شدة السعي . فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل المروة فيرقى عليها ، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا ، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ، ويسعى في موضع سعيه ، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة ، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط ، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر ، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة . فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلاً ، وإن كانت إمراءة فإنها تقص من كل قرن أنملة . ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس ، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس ، والحلق أفضل من التقصير ؛ لأن النبي { صلى الله عليه وسلم } دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة ، إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس ؛ فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبي { صلى الله عليه وسلم } أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة ؛ لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة .
وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة : الإحرام ، الطواف , السعي ، الحلق والتقصير ، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالاً كاملاً ويفعل كما يفعله المحللون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك .
صفـــــــة الحــــج:
إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة احرم بالحج ضحى من مكانه الذي أراد الحج منه ويفعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام بالحج ويلبي وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا انه يقول هنا :لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة وان كان خائفا من عائق يمنعه من تمام حجه اشترط فقال " وان حبسني حابس فمحلي حيث حبسني " وان لم يكن خائفا لم يشترط .
ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب
والعشاء والفجر قصرا من غير جمع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمنى
ولا يجمع والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين ويقصر أهل مكة
(6) وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة لان النبي صلى الله عليه
وسلم كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام ولو كان
واجبا عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح .
فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة
فنزل بنمرة إلى الزوال أن تسير له وإلا فلا حرج لان النزول بنمرة سنة فإذا زالت
الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله
عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع
إلى الله عز وجل ويدعو بما احب رافعا يديه مستقبلا القبلة ولو كان الجبل خلفه
لان السنة استقبال القبلة لا الجبل وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل
وقال " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة "
وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
الموقف العظيم :" لااله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على
كل شيء قدير"
فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالحديث مع أصحابه
بالاحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصا فيما يتعلق بكرم
الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم كان ذلك حسنا ثم يعود إلى
التضرع إلى الله ودعائه ويحرص على اغتنام أخر النهار بالدعاء فإن خير الدعاء
دعاء يوم عرفة . فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة ... فإذا وصلها صلى المغرب
والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فإنه يصلي المغرب في وقتها
ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها ففي صحيح البخاري عن ابن
مسعود رضي الله عنه " انه أتى مزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر
رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر
رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين" وفي رواية" فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها
بأذان وإقامة والعشاء بينهما " لكن إذا كان محتاجا إلى الجمع إما لتعب أو قلة
ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وان لم يدخل وقت العشاء وان كان يخشى ألاّ يصل
مزدلفة إلاّ بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة ولا يجوز أن
يؤخر الصلاة إلى مابعد نصف الليل .
ويبيت بمزدلفة (7) .. ولا
يحيي ليله بالقيام .. وأما الوتر فالصحيح انه يصليه لأنه صلى الله عليه وسلم
كان لايتركه حضراً ولا سفراً . فإذ تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة
ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما احب حتى يسفر جدا وان لم يتيسر
له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "
وقفت هاهنا وجمع كلها موقف" ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه
. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محسر.. فإذا وصل
إلى منى رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة
بعد الأخرى كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا يكبر مع كل حصاة .. فإذا فرغ ذبح
هديه ..
ثم حلق رأسه إن كان ذكرا وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق .. ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى للحج والسنة إن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق لقول عائشة رضي الله عنها "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت " وبعد طواف الإفاضة يذهب إلى بئر زمزم ليشرب منه . ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وان ركب فلا بأس فيرمي الجمرة الأولى وهي ابعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحده بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويل بما احب فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعوا دعاء طويلا أن تيسر عليه وإلا بقدر ماتيسر ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنه وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاونا وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس اوكد لئلا تترك وتموت .
ثم حلق رأسه إن كان ذكرا وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق .. ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى للحج والسنة إن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق لقول عائشة رضي الله عنها "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت " وبعد طواف الإفاضة يذهب إلى بئر زمزم ليشرب منه . ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وان ركب فلا بأس فيرمي الجمرة الأولى وهي ابعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحده بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويل بما احب فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعوا دعاء طويلا أن تيسر عليه وإلا بقدر ماتيسر ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنه وكثير من الناس يهمله إما جهلا أو تهاونا وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس اوكد لئلا تترك وتموت .
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع
كل حصاة ثم ينصرف ولا يدع بعدها.
فإذا ا تم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن
شاء تعجل ونزل من منى وان شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار
الثلاث بعد الزوال كما سبق والتأخر أفضل ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم
الثاني عشر وهو بمنى فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال لكن
لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد
ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه فإنه لايلزمه الرجوع لان تأخره
إلى الغروب بغير اختياره فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف
للوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لاينفر احد حتى يكون أخر عهده بالبيت "
وفي رواية " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاّ انه خفف عن الحائض "
فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام
للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل طواف الوداع أخر عهده
بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر.
مسألة : فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة آو
تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه ولا يعيد الطواف إلاّ أن يريد
السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى أخر النهار مثلا فإنه
يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت .
مسألة : يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة مع
طواف الوداع ولكن بشرط أن ينويهما أو تكون لنية لطواف الإفاضة .
مسألة : السنة في رمي جمرة العقبة ضحى وتجوز
للضعفاء ومن معهم بعد غياب القمر أو تأخيره إلى المساء وأما رمي الجمار في أيام
التشريق فيبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس ويجوز الرمي ليلا على الصحيح من
كلام العلماء مع وجود المشقة وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين وقد رأيته يرمي عصر
اً .
عبد الله بن راضي المعيدي الشمري
1 commentaires:
شركة صقر البشاير هي شركة شركة تنظيف منازل بمكة تقوم بتقديم افضل الاسعار والعروض في خدمات التنظيف بمكة , ونقوم ايضاً بتنظيف فلل, تنظيف مجالس, تنظيف شقق فنحن شركة نظافة عامة بمكة
شركة نظافة عامة بمكة
اتصل بنا على 0500941566
http://www.elbshayr.com/5/House-clearance
إرسال تعليق